السيد محمد علي العلوي الگرگاني
253
منهج الصالحين
كان كتابة أو إشارة أو كلاماً وأمثال ذلك ، بطل صومه ، حتى وان تلافى ذلك فوراً ، وقال هذا كذب ، أو تاب كذلك ، بطل صومه ، والأحوط وجوباً الحاق السيدة الزهراء ( عليها السلام ) بهم . مسألة 1611 : إذا أراد نقل خبر لم يعلم صحته من كذبه ، فالأحوط وجوباً النقل عن الراوي ، أو عن الكتاب ، فيقول روي كذا ، أو قيل كذا . مسألة 1612 : إذا اعتقد صحة كلامه فبان كذباً ، لم يبطل صومه . مسألة 1613 : إذا علم كذب نقله عن الله أو رسوله ، وعلم مفطريته ، فكذب ، فبان النقل صحيحاً ، فالأحوط وجوباً الاتمام والإعادة . مسألة 1614 : إذا كذب شخص على الله أو رسوله ، فنقل ذلك ولم ينسبه إلى القائل بطل صومه ، أما إذا نسبه إلى القائل لم يبطل . مسألة 1615 : إذا سئل الصائم عن رواية ، هل قالها النبي ( ص ) ، ويعلم الصائم بعدم قولها ، فقال نعم ، بدل قوله لا ، بطل صومه ، وكذا العكس . مسألة 1616 : إذا نقل صدقاً عن الله ورسوله ، ثم قال ما قلته كان كذباً ، أو كذب ليلًا ، ثم قال نهاراً ما قلته ليلًا كان صدقاً ، بطل صومه ، الّا إذا كان في مقام اثبات أو نفي خبره . 5 - ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق مسألة 1617 : يبطل الصوم بايصال الغبار الغليظ إلى الحلق عمداً ، سواء كان من غبار محلل الأكل ، كغبار الطحين ، أو غبار محرّم الأكل كالتراب ، والأحوط وجوباً الاجتناب عن الغبار الغير الغليظ ايضاً ، الّا ما يتعسر الاجتناب عنه عادة فلا بأس به . مسألة 1618 : إذا ثار الغبار الغليظ بالرياح وغيرها ، وجب الاحتراز منه ، لعدم وصوله إلى الحلق ، ومع عدم الاحتراز بطل الصوم .